الفيض الكاشاني
48
الوافي
القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه » . 18914 - 28 التهذيب - 9 / 6 / 16 / 1 عنه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن محمد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ( 1 ) » قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم اللَّه ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » . 18915 - 29 التهذيب - 9 / 6 / 19 / 1 عنه عن الفقيه ، 3 / 340 / 4204 ابن بزيع قال « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها فكتب لا بأس بها » . 18916 - 30 التهذيب - 9 / 81 / 82 / 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال « كتبت إليه اختلف الناس . . الحديث » . 18917 - 31 التهذيب - 9 / 82 / 83 / 1 عنه عن بكر بن محمد وابن أبي عمير جميعا عن الفضل بن يونس قال « تغدى أبو الحسن عليه السّلام ( 2 ) عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات وفيها
--> ( 1 ) الأنعام / 145 . ( 2 ) في الاستبصار ج 4 ص 91 : تغذى أبو عبد الله عليه السلام وهو اشتباه والصحيح ما في التهذيب .